responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 467

اصالة الجهة في الكبرى بلا معارض.

و لكن الانصاف: انّ الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا بملاحظة انّ الامام قد تبرّع بذكر فرض الشك في الرابعة، و إنّ الجمل المترادفة التي استعملها تدلّ على مزيد الاهتمام و التأكيد بنحو لا يناسب التقية.

و منها: ما ذكره صاحب الكفاية- رحمه اللّه-[1] من أنّ عدم الاتيان بالركعة الرابعة له أثران: أحدهما: وجوب الاتيان بركعة، و الآخر:

مانعية التشهد و التسليم قبل الاتيان بهذه الركعة. و مقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الاثرين، غير انّ قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصّص دليل الاستصحاب و يصرفه الى التعبد بالأثر الأول لمؤدّاه دون الثاني، فاجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدّى صحيح.

و نلاحظ على ذلك انّ مانعية التشهد و التسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الاتيان بالرابعة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤدّاه، لأنّ المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأنّ الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي، لأنّ صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة، و الّا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده و تسليمه، لأنّ المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان.

و إذا افترضنا انّ مانعية التشهد و التسليم ليست من آثار عدم‌


[1] كفاية الاصول: ج 2 ص 295.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست