الثاني: انّ
تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذّر، فلا بدّ من تأويلها. و ذلك لانّ
الاستصحاب ليست وظيفته إلّا إحراز مؤدّاه و التعبد بما ثبت له من آثار شرعية؛ و
عليه فان اريد في المقام باستصحاب عدم اتيان الرابعة، التعبد بوجوب اتيانها
موصولة، كما هو الحال في غير الشاك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، و لكنه باطل
من الناحية الفقهية جزما، لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. و ان اريد
بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب اتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة
الاستصحاب، لانّ وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة
لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، و انما هو من آثار نفس الشك في اتيانها.
و
قد اجيب على هذا الاعتراض باجوبة:
منها:
ما ذكره المحقق العراقي[1] من اختيار
الشق الأول و حمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ
على جدّية الكبرى و واقعيتها، فاصالة الجهة و الجدّ النافية للهزل و التقية تجري
في الكبرى دون التطبيق.
فان
قيل: انّ الكبرى إن كانت جدّية فتطبيقها صوري، و إن كانت صورية فتطبيقها بما لها
من المضمون جدّي، فاصالة الجدّ في الكبرى تعارضها اصالة الجدّ في التطبيق.
كان
الجواب: انّ اصالة الجدّ في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها، للعلم بعدم كونه
تطبيقا جادّا لكبرى جادّة على أي حال، فتجري
[1] نهاية الافكار: القسم الاول من الجزء الرابع ص 57.