responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 466

الثاني: انّ تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذّر، فلا بدّ من تأويلها. و ذلك لانّ الاستصحاب ليست وظيفته إلّا إحراز مؤدّاه و التعبد بما ثبت له من آثار شرعية؛ و عليه فان اريد في المقام باستصحاب عدم اتيان الرابعة، التعبد بوجوب اتيانها موصولة، كما هو الحال في غير الشاك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، و لكنه باطل من الناحية الفقهية جزما، لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. و ان اريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب اتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لانّ وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، و انما هو من آثار نفس الشك في اتيانها.

و قد اجيب على هذا الاعتراض باجوبة:

منها: ما ذكره المحقق العراقي‌[1] من اختيار الشق الأول و حمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدّية الكبرى و واقعيتها، فاصالة الجهة و الجدّ النافية للهزل و التقية تجري في الكبرى دون التطبيق.

فان قيل: انّ الكبرى إن كانت جدّية فتطبيقها صوري، و إن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدّي، فاصالة الجدّ في الكبرى تعارضها اصالة الجدّ في التطبيق.

كان الجواب: انّ اصالة الجدّ في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها، للعلم بعدم كونه تطبيقا جادّا لكبرى جادّة على أي حال، فتجري‌


[1] نهاية الافكار: القسم الاول من الجزء الرابع ص 57.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست