responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 463

وجوب الاعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، و هي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع. و اخرى بأنّ الاستناد المذكور يصحّ إذا افترضنا انّ الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقّق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة، بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة.

الجهة الرابعة: انّه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب، نقول: انّه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية، و لا يصح حمل اليقين و الشك على اليقين بالطهارة و الشك فيها خاصة، لنفس ما تقدم من مبرّر للتعميم في الرواية السابقة، بل هو هنا أوضح، لوضوح الرواية في انّ فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، و ظهور كلمة (لا ينبغي) في الاشارة الى مطلب مركوز و عقلائي. و على هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تامة.

المقام الثاني: في الموقع الثاني من الاستدلال، و هو قوله: (و ان لم تشك ...) في جواب السؤال السادس. و توضيح الحال في ذلك: انّ عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، و اخرى بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة و الذهول أيضا:

فعلى الأول: تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل و كذلك أركان قاعدة اليقين. أمّا الافتراض الأول فواضح، و أما الافتراض الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله: (و ان لم تشك) و الشك في خطأ ذلك اليقين قد تولّد عند رؤية النجاسة اثناء الصلاة مع احتمال سبقها.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست