وجوب
الاعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، و هي إجزاء امتثال الحكم
الظاهري عن الواقع. و اخرى بأنّ الاستناد المذكور يصحّ إذا افترضنا انّ الاستصحاب
أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقّق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة، بأن
كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية، إذ بناء
على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة.
الجهة
الرابعة: انّه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب، نقول: انّه ظاهر
في جعله على نحو القاعدة الكلية، و لا يصح حمل اليقين و الشك على اليقين بالطهارة
و الشك فيها خاصة، لنفس ما تقدم من مبرّر للتعميم في الرواية السابقة، بل هو هنا
أوضح، لوضوح الرواية في انّ فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، و ظهور كلمة (لا
ينبغي) في الاشارة الى مطلب مركوز و عقلائي. و على هذا فدلالة المقطع المذكور على
المطلوب تامة.
المقام
الثاني: في الموقع الثاني من الاستدلال، و هو قوله: (و ان لم تشك ...) في جواب
السؤال السادس. و توضيح الحال في ذلك: انّ عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع
بعدم النجاسة، و اخرى بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة و الذهول أيضا:
فعلى
الأول: تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل و كذلك أركان قاعدة اليقين.
أمّا الافتراض الأول فواضح، و أما الافتراض الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد
بحسب الفرض من قوله: (و ان لم تشك) و الشك في خطأ ذلك اليقين قد تولّد عند رؤية
النجاسة اثناء الصلاة مع احتمال سبقها.