responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 462

اللسان عرفية، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة و افتاؤه بجريان الاستصحاب حينها؟

و ليس في مقابل تنزيل الرواية على اجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلّا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لانّ فرض ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة، فأيّ استبعاد في أن يحكم بعدم اعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة؟.

فالاستبعاد المذكور قرينة على انّ المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبق النجاسة، و من هنا استغرب الحكم بصحتها، و هذا يعني انّ اجراء الاستصحاب انّما يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال.

و لكن يمكن الردّ على هذا الاستبعاد بانّه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بأنّ المسوّغ للصلاة مع احتمال النجاسة، الظن بعدمها الحاصل من الفحص، و حيث انّ هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبقها، كان زرارة يترقّب أن لا يكتفي بالصلاة الواقعة. فان تمّ هذا الردّ فهو، و إلّا ثبت تنزيل الرواية على اجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، و يصل الكلام حينئذ الى الجهة الثالثة.

الجهة الثالثة: انّا إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق و انّ الاستصحاب انما يجري بلحاظ حال الصلاة، فكيف يستند في عدم وجوب الاعادة الى الاستصحاب، مع انه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه، و مع زواله و انقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الاعادة؟

و قد اجيب على ذلك تارة بأنّ الاستناد الى الاستصحاب في عدم‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست