responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 464

و عليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الامام على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، غير انّه يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب و مناسبة التعليل و التعبير ب (لا ينبغي) لكون القاعدة مركوزة، و أمّا قاعدة اليقين فليست مركوزة.

هذا مضافا إلى أنّ استعمال نفس التركيب الذي اريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزّز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في المقامين.

و على الثاني: يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم يعترض حينئذ في كلام الامام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون اركان قاعدة اليقين مفترضة، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه و هو الاستصحاب. و هكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا.

الرواية الثالثة:

و هي رواية زرارة «عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو ام في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟. قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‌ء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف اليها ركعة اخرى و لا شي‌ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشك، و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلّط احدهما بالآخر، و لكن ينقض الشك باليقين، و يتمّ على اليقين فيبنى عليه، و لا يعتدّ بالشك في حال من الحالات»[1].


[1] الاستبصار: ج 1 ص 373 باب 216 من أبواب السهو و النسيان ح 3.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست