responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 461

الاولى: إنّ الظاهر من جواب الامام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، و ذلك لانّ تطبيق الامام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلامه ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة، و لا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا و الشك في بقائها، و أما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله: (فنظرت فلم أر شيئا ...) مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص و عدم الوجدان، و أن يكون قوله: فرأيت فيه، مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا. مع انّ العبارة الاولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتى لو سلّمنا ظهور العبارة الثانية في الشك.

الجهة الثانية: انّ الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟. و توضيح ذلك: انّ قوله: (فرأيت فيه) إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا فلا معنى لاجراء الاستصحاب فعلا، كما انّ قوله: (فنظرت فلم أر شيئا) إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة.

و الصحيح: انه لا موجب لحمل قوله: (فرأيت فيه) على رؤية ما يعلم بسبقه، فانّ هذه عناية إضافية تحتاج الى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، و لا قرينة، بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضميرا راجعا الى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق.

و عليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال، و يؤيّد ذلك انّ قوله: (فنظرت فلم أر شيئا) و ان لم يكن له ظهور في حصول اليقين، و لكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك، لانّ افادة حصوله بمثل هذا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست