responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 460

و يحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الاجمالي، و بالشق الثاني المبدوء بقوله (و ان لم تشك) صورة الشك البدوي.

و يحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه، و بالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق و مفاجأة النجاسة للمصلي في الاثناء. و لكل من الاحتمالين معزّزات، و النتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، و هي: انّ النجاسة المرئيّة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها، بطلت الصلاة، و إلّا جرى استصحاب الطهارة و كفى غسلها و اكمال الصلاة.

و قد ادّعي في كلمات الشيخ الأنصاري‌[1] وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية و الفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا إمّا بتمامها، كما في مورد السؤال الثالث، أو بجزء منها، كما في مورد السؤال السادس، فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول و بطلانها في الثاني؟

و الجواب: انّ كون النجاسة قد انكشفت و علمت في اثناء الصلاة، قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم اثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك.

هذا حاصل الكلام في فقه الرواية.

و أمّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين:

المقام الاول: في الموقع الأول، و الكلام فيه في جهات:


[1] فرائد الاصول: ص 566.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست