الفرضية
الثالثة: عكس الفرضية السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص، و حصول
القطع عند وجدان النجاسة بأنّها ما فحص عنه. و في مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة
للشك فعلا في ظرف السؤال، لعدم الشك؛ و انما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص
و الاقدام على الصلاة.
الفرضية
الرابعة: عكس الفريضة الاولى بافتراض الشك حين الفحص و حين الوجدان. و لا مجال
حينئذ لقاعدة اليقين، اذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق، و هناك مجال لجريان
الاستصحاب حال الصلاة و حال السؤال معا.
و
من هنا يعرف انّ الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى
الفرضيتين الاخيرتين، أو على الفرضية الثانية مع استظهار ارادة الاستصحاب.
و
في السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الاجمالي بالنجاسة في الثوب، و اجيب بلزوم
الاعتناء و الاحتياط.
و
في السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك، و اجيب بالعدم.
و
في السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث انّه سأل عما إذا
وجد النجاسة في الصلاة، فاجيب بانّه إذا كان قد شكّ في موضع منه ثم رآه، قطع
الصلاة و أعادها. و إذا لم يشك ثم رآه رطبا، غسله و بنى على صلاته لاحتمال عدم سبق
النجس و لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك.