responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 459

الآن في صحة يقينه هذا.

الفرضية الثالثة: عكس الفرضية السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص، و حصول القطع عند وجدان النجاسة بأنّها ما فحص عنه. و في مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال، لعدم الشك؛ و انما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص و الاقدام على الصلاة.

الفرضية الرابعة: عكس الفريضة الاولى بافتراض الشك حين الفحص و حين الوجدان. و لا مجال حينئذ لقاعدة اليقين، اذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق، و هناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة و حال السؤال معا.

و من هنا يعرف انّ الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الاخيرتين، أو على الفرضية الثانية مع استظهار ارادة الاستصحاب.

و في السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الاجمالي بالنجاسة في الثوب، و اجيب بلزوم الاعتناء و الاحتياط.

و في السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك، و اجيب بالعدم.

و في السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث انّه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فاجيب بانّه إذا كان قد شكّ في موضع منه ثم رآه، قطع الصلاة و أعادها. و إذا لم يشك ثم رآه رطبا، غسله و بنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس و لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست