responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 458

التشخيص مسوّغ للدخول فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص، و قوله: فطلبته و لم أقدر عليه، انما يدلّ على ذلك و لا يدلّ على انّه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، فانّ عدم القدرة غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق و لا يستلزمه، و قد أفتى الامام بلزوم الغسل و الاعادة، لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة اجمالا.

و في السؤال الثالث افترض زرارة انه ظنّ الاصابة ففحص فلم يجد فصلّى فوجد النجاسة، فأفتى الامام بعدم الاعادة و علّل ذلك بانّه كان على يقين من الطهارة فشكّ، و لا ينبغي نقض اليقين بالشك.

و هذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، و في بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع:

الفريضة الاولى: أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص و عدم الوجدان و حصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأنّ النجاسة هي نفس ما فحص عنه و لم يجده أولا. و هذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما، لأنّها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة و لا بعدها، مع انّ الامام قد افترض الشك و طبّق قاعدة من قواعد الشك.

الفرضية الثانية: أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق، و الشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في انها تلك أو نجاسة متأخرة. و هذه الفرضية تصلح لاجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال، لانّ المكلف على يقين من عدم النجاسة قبل ظنّ الاصابة فيستصحب. كما انّها تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال، لانّ المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص و قد شك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست