ذلك؟. قال:
لانك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
4-
قلت: فإني قد علمت انه قد أصابه، و لم أدر أين هو فأغسله؟.
قال:
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.
5-
قلت: فهل عليّ إن شككت في انه أصابه شيء أن انظر فيه؟.
قال:
لا، و لكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك.
6-
قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟. قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في
موضع منه ثم رأيته، و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على
الصلاة، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك»[1].
و
تشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع اجوبتها، و موقع الاستدلال ما جاء
في الجواب على السؤال الثالث و السادس، غير انّا سنستعرض فقه الاسئلة الستة و
أجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية.
ففي
السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك و صلى فيه و
تذكّر الأمر بعد الصلاة، و قد أفتى الامام بوجوب إعادة الصلاة، لوقوعها مع النجاسة
المنسيّة، و غسل الثوب.
و
في السؤال الثاني سأل عمّن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص و لم يشخّص موضعه
فدخل في الصلاة باحتمال انّ عدم
[1] جامع احاديث الشيعة: باب 23 من ابواب النجاسات ح 5
ج 2 ص 136.