responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 457

ذلك؟. قال: لانك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.

4- قلت: فإني قد علمت انه قد أصابه، و لم أدر أين هو فأغسله؟.

قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.

5- قلت: فهل عليّ إن شككت في انه أصابه شي‌ء أن انظر فيه؟.

قال: لا، و لكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك.

6- قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟. قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك»[1].

و تشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع اجوبتها، و موقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث و السادس، غير انّا سنستعرض فقه الاسئلة الستة و أجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية.

ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك و صلى فيه و تذكّر الأمر بعد الصلاة، و قد أفتى الامام بوجوب إعادة الصلاة، لوقوعها مع النجاسة المنسيّة، و غسل الثوب.

و في السؤال الثاني سأل عمّن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص و لم يشخّص موضعه فدخل في الصلاة باحتمال انّ عدم‌


[1] جامع احاديث الشيعة: باب 23 من ابواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 136.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست