و لا تنقض
اليقين أبدا بالشك و انما تنقضه بيقين آخر»[1].
و
تقريب الاستدلال: إنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب، و
ظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب
المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين و الشك على
الجنس لا العهد الى اليقين و الشك في باب الوضوء خاصة، و قد تقدم في الحلقة
السابقة[2] تفصيل
الكلام عن فقه فقرة الاستدلال و تقريب دلالتها و اثبات كلّيتها فلاحظ.
الرواية
الثانية:
و
هي رواية اخرى لزرارة كما يلي:
1-
«قلت: أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره) أو شيء من مني، فعلّمت أثره الى أن اصيب له
(من) الماء، فاصبت و حضرت الصلاة، و نسيت انّ بثوبي شيئا، و صلّيت، ثم انّي ذكرت
بعد ذلك؟. قال: تعيد الصلاة و تغسله.
2-
قلت: فاني لم أكن رأيت موضعه، و علمت انه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما
صلّيت وجدته؟ قال: تغسله و تعيد الصلاة.
3-
قلت: فان ظننت انّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صلّيت فرأيت
فيه؟. قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: و لم
[1] وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1
ص 174- 175.