responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 456

و لا تنقض اليقين أبدا بالشك و انما تنقضه بيقين آخر»[1].

و تقريب الاستدلال: إنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب، و ظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين و الشك على الجنس لا العهد الى اليقين و الشك في باب الوضوء خاصة، و قد تقدم في الحلقة السابقة[2] تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال و تقريب دلالتها و اثبات كلّيتها فلاحظ.

الرواية الثانية:

و هي رواية اخرى لزرارة كما يلي:

1- «قلت: أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره) أو شي‌ء من مني، فعلّمت أثره الى أن اصيب له (من) الماء، فاصبت و حضرت الصلاة، و نسيت انّ بثوبي شيئا، و صلّيت، ثم انّي ذكرت بعد ذلك؟. قال: تعيد الصلاة و تغسله.

2- قلت: فاني لم أكن رأيت موضعه، و علمت انه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صلّيت وجدته؟ قال: تغسله و تعيد الصلاة.

3- قلت: فان ظننت انّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صلّيت فرأيت فيه؟. قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: و لم‌


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 174- 175.

[2] راجع: ج 1 ص 419.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست