الاستصحاب
قاعدة من القواعد الاصولية المعروفة، و قد تقدم في الحلقة السابقة[1]
الكلام عن تعريفه و التمييز بينه و بين قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع. و
المهم الآن استعراض أدلّة هذه القاعدة، و لمّا كان أهمّ أدلتها الروايات، فسنعرض
فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة:
الرواية
الاولى:
رواية
زرارة- «قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه
الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فاذا نامت العين
و الاذن و القلب وجب الوضوء. قلت:
فإن
حرّك على جنبه شيء و لم يعلم به؟. قال: لا، حتى يستيقن انّه قد نام، حتى يجيء من
ذلك أمر بيّن، و إلّا فانّه على يقين من وضوئه