الزائد على
المتذكر؛ إذ نلاحظ على ذلك: انّ الاقل في الخطاب الأول هل هو مقيّد بالزائد، أو
مطلق من ناحيته، أو مقيد بلحاظ المتذكر و مطلق بلحاظ الناسي، أو مهمل. و الأول
خلف، إذ معناه عدم كون الناسي مكلفا بالاقل. و الثاني كذلك، لأنّ معناه كون
المتذكر مكلفا بالاقل و سقوط الخطاب الأول بصدور الاقل منه، و الثالث رجوع الى
الخطاب الواحد الذي ذكرناه، و معه لا حاجة الى افتراض خطاب آخر يخصّ المتذكر، و
الرابع غير معقول، لأنّ التقابل بين الاطلاق و التقييد في عالم الجعل تقابل السلب
و الايجاب فلا يمكن انتفاؤهما معا.
و
على هذا الاساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الاقل و الاكثر، فيلحقه حكمه
من جريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل
المقام أحقّ بالبراءة من حالات الدوران المذكور، و هو انّ العلم بالواجب المردّد بين
الاقل و الاكثر قد يدّعى كونه في حالات الدوران المذكور علما اجماليا منجّزا، و
هذه الدعوى لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام و عدم
امكان افتراض علم اجمالي منجّز هنا، و هو انّ التردّد بين الاقل و الاكثر في
المقام انما يحصل للناسي بعد ارتفاع النسيان، و المفروض انّه قد أتى بالاقل في
حالة النسيان، و هذا يعني انه يحصل بعد امتثال احد طرفيه، فهو نظير أن تعلم اجمالا
بوجوب زيارة أحد الامامين بعد أن تكون قد زرت احدهما، و مثل هذا العلم الاجمالي
غير منجّز بلا شك حتى لو كان التردّد فيه بين المتباينين فضلا عما اذا كان بين
الاقل و الاكثر. و خلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية، فان التردّد فيها يحصل
قبل الاتيان بالاقل، فاذا تشكّل منه علم إجمالي كان منجّزا.