responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 448

الزائد على المتذكر؛ إذ نلاحظ على ذلك: انّ الاقل في الخطاب الأول هل هو مقيّد بالزائد، أو مطلق من ناحيته، أو مقيد بلحاظ المتذكر و مطلق بلحاظ الناسي، أو مهمل. و الأول خلف، إذ معناه عدم كون الناسي مكلفا بالاقل. و الثاني كذلك، لأنّ معناه كون المتذكر مكلفا بالاقل و سقوط الخطاب الأول بصدور الاقل منه، و الثالث رجوع الى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، و معه لا حاجة الى افتراض خطاب آخر يخصّ المتذكر، و الرابع غير معقول، لأنّ التقابل بين الاطلاق و التقييد في عالم الجعل تقابل السلب و الايجاب فلا يمكن انتفاؤهما معا.

و على هذا الاساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الاقل و الاكثر، فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحقّ بالبراءة من حالات الدوران المذكور، و هو انّ العلم بالواجب المردّد بين الاقل و الاكثر قد يدّعى كونه في حالات الدوران المذكور علما اجماليا منجّزا، و هذه الدعوى لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام و عدم امكان افتراض علم اجمالي منجّز هنا، و هو انّ التردّد بين الاقل و الاكثر في المقام انما يحصل للناسي بعد ارتفاع النسيان، و المفروض انّه قد أتى بالاقل في حالة النسيان، و هذا يعني انه يحصل بعد امتثال احد طرفيه، فهو نظير أن تعلم اجمالا بوجوب زيارة أحد الامامين بعد أن تكون قد زرت احدهما، و مثل هذا العلم الاجمالي غير منجّز بلا شك حتى لو كان التردّد فيه بين المتباينين فضلا عما اذا كان بين الاقل و الاكثر. و خلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية، فان التردّد فيها يحصل قبل الاتيان بالاقل، فاذا تشكّل منه علم إجمالي كان منجّزا.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست