responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 447

البراءة وفقا للدوران المذكور.

و لكن قد يقال- كما في إفادات الشيخ الانصاري‌[1] و غيره- بأنّ هذا انّما يصح فيما إذا كان بالامكان أن يكلّف الناسي بالاقل، فانّه يدور عنده أمر الواجب حينئذ بين الاقل و الاكثر، و لكن هذا غير ممكن، لأنّ التكليف بالاقل إن خصّص بالناسي فهو محال، لأنّ الناسي لا يرى نفسه ناسيا، فلا يمكن لخطاب موجّه الى الناسي أن يصل اليه.

و إن جعل على المكلف عموما شمل المتذكر أيضا، مع إن المتذكر لا يكفي منه الاقل بلا إشكال. و عليه فلا يمكن أن يكون الاقل واجبا في حق الناسي، و انما المحتمل إجزاؤه عن الواجب، فالواجب إذن في الاصل هو الاكثر و يشك في سقوطه بالاقل، و في مثل ذلك لا تجري البراءة.

و الجواب: انّ التكليف بالجامع يمكن جعله و توجيهه الى طبيعي المكلف، و لا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الاقل، لانه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان و الصلاة التامة، كما لا يلزم منه عدم امكان الوصول الى الناسي، لان موضوع التكليف هو طبيعي المكلف، غاية ما في الأمر انّ الناسي يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع مع انّه انما تقع منه أقلّهما قيمة، و لا محذور في ذلك.

و هذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام، من حلّ الاشكال و تصوير تكليف الناسي بالاقل بافتراض خطابين: أحدهما متكفّل بايجاب الاقل على طبيعي المكلف، و الآخر متكفل بايجاب‌


[1] راجع: فرائد الاصول: ص 483- 484.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست