اذا
كان الجزء جزء حتى في حالة التعذّر كان معنى ذلك انّ العاجز عن الكل المشتمل عليه
لا يطالب بالناقص، و اذا كان الجزء جزء في حالة التمكن فقط فهذا يعني انه في حالة
العجز لا ضرر من نقصه و انّ العاجز يطالب بالناقص.
و
التعذر تارة يكون في جزء من الوقت و اخرى يستوعبه. ففي الحالة الاولى يحصل للمكلف
علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز و الصلاة التامة، أو بوجوب
الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، لانّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذر
فالتكليف متعلق بالجامع، و إلّا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذّر، و
تجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الاقل و الاكثر.
و
يلاحظ انّ التردّد هنا بين الاقل و الاكثر يحصل قبل الاتيان بالاقل خلافا لحال
الناسي، لانّ العاجز عن الجزء يلتفت الى حاله حين العجز.
و
في الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي إمّا بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب
القضاء- إذا كان للواجب قضاء- لانّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر
فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، و إلّا كان الواجب القضاء، و هذا علم إجمالي
منجّز.
و
ليعلم إنّ الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذّر انما تجري البراءة عند الشك
فيها إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الادلّة المحرزة، و ذلك باحد الوجوه
التالية: