responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 449

(ب) الشك في الاطلاق لحالة التعذّر:

اذا كان الجزء جزء حتى في حالة التعذّر كان معنى ذلك انّ العاجز عن الكل المشتمل عليه لا يطالب بالناقص، و اذا كان الجزء جزء في حالة التمكن فقط فهذا يعني انه في حالة العجز لا ضرر من نقصه و انّ العاجز يطالب بالناقص.

و التعذر تارة يكون في جزء من الوقت و اخرى يستوعبه. ففي الحالة الاولى يحصل للمكلف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز و الصلاة التامة، أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، لانّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع، و إلّا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذّر، و تجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الاقل و الاكثر.

و يلاحظ انّ التردّد هنا بين الاقل و الاكثر يحصل قبل الاتيان بالاقل خلافا لحال الناسي، لانّ العاجز عن الجزء يلتفت الى حاله حين العجز.

و في الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي إمّا بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء- إذا كان للواجب قضاء- لانّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، و إلّا كان الواجب القضاء، و هذا علم إجمالي منجّز.

و ليعلم إنّ الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذّر انما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الادلّة المحرزة، و ذلك باحد الوجوه التالية:

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست