لحال
النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به، لانّه فاقد للجزء، من دون فرق بين افتراض
ارتفاع النسيان في اثناء الوقت، و افتراض استمراره الى آخر الوقت، و هذا هو معنى
انّ الاصل اللفظي في كلّ جزء يقتضي ركنيته، أي بطلان المركّب بالاخلال به نسيانا.
و
أما إذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق و انتهى الموقف الى الاصل العملي، فقد يقال
بجواز اكتفاء الناسي بما أتى به، لانّ المورد من موارد الدوران بين الاقل و الاكثر
بلحاظ حالة النسيان، و الاقل واقع و الزائد منفي بالاصل.
و
توضيح الحال في ذلك: انّ النسيان تارة يستوعب الوقت كله، و اخرى يرتفع في اثنائه.
ففي الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة الى الناسي مردّدا بين الاقل و الاكثر،
بل لا يحتمل التكليف بالاكثر بالنسبة اليه، لانّ الناسي لا يكلّف بما نسيه على أي
حال، بل هو يعلم إمّا بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه، و مرجع هذا الى الشك
في وجوب استقلالي جديد و هو وجوب القضاء، فتجري البراءة عنه حتى لو منعنا من
البراءة في موارد دوران الواجب بين الاقل و الاكثر الارتباطيين.
و
أمّا في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت، غير انه متعلق إمّا بالجامع
الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، أو بالصلاة التامة فقط. و الأول معناه
اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان، و الثاني معناه اطلاق الجزئية لحال
النسيان، و الدوران بين وجوب الجامع و وجوب الصلاة التامة تعيينا هو من أنحاء
الدوران بين الاقل و الاكثر، و يمثّل الجامع فيه الاقل، و تمثّل الصلاة التامة
الاكثر، و تجري