responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 446

لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به، لانّه فاقد للجزء، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في اثناء الوقت، و افتراض استمراره الى آخر الوقت، و هذا هو معنى انّ الاصل اللفظي في كلّ جزء يقتضي ركنيته، أي بطلان المركّب بالاخلال به نسيانا.

و أما إذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق و انتهى الموقف الى الاصل العملي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناسي بما أتى به، لانّ المورد من موارد الدوران بين الاقل و الاكثر بلحاظ حالة النسيان، و الاقل واقع و الزائد منفي بالاصل.

و توضيح الحال في ذلك: انّ النسيان تارة يستوعب الوقت كله، و اخرى يرتفع في اثنائه. ففي الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة الى الناسي مردّدا بين الاقل و الاكثر، بل لا يحتمل التكليف بالاكثر بالنسبة اليه، لانّ الناسي لا يكلّف بما نسيه على أي حال، بل هو يعلم إمّا بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه، و مرجع هذا الى الشك في وجوب استقلالي جديد و هو وجوب القضاء، فتجري البراءة عنه حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الاقل و الاكثر الارتباطيين.

و أمّا في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت، غير انه متعلق إمّا بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، أو بالصلاة التامة فقط. و الأول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان، و الثاني معناه اطلاق الجزئية لحال النسيان، و الدوران بين وجوب الجامع و وجوب الصلاة التامة تعيينا هو من أنحاء الدوران بين الاقل و الاكثر، و يمثّل الجامع فيه الاقل، و تمثّل الصلاة التامة الاكثر، و تجري‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست