responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 445

للواجب الضمني لا يمكن تصويرها إلّا إذا كان لهذا الواجب تعلّق بموضوع خارجي، كما في هذا المثال. و لكن الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا، و ذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه، كما إذا فرضنا انّ السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة و شك المكلف في مرضه، فانّ هذا يعني الشك في جزئية السورة مع انّها واجب ضمني لا تعلّق له بموضوع خارجي، و الحكم هو البراءة.

5- الشك في اطلاق دخالة الجزء أو الشرط:

كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شي‌ء أو شرطيته مثلا للواجب. و قد يتفق العلم بجزئية شي‌ء أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه و لكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا بانّ السورة جزء في الصلاة الواجبة و شككنا في اطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر، و مرجع ذلك الى دوران الواجب بين الاقل و الاكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص، فاذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق لها و انتهى الموقف الى الاصل العملي، جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة، و هذا على العموم لا اشكال فيه.

و لكن قد يقع الاشكال في حالتين من هذه الحالات و هما: حالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، و حالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة تعذّره. و نتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا:

(أ) الشك في الاطلاق لحالة النسيان:

إذا نسي المكلف جزء من الواجب، فأتى به بدون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك الى نقصان ما أتى به، فان كان لدليل الجزئية اطلاق‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست