للواجب
الضمني لا يمكن تصويرها إلّا إذا كان لهذا الواجب تعلّق بموضوع خارجي، كما في هذا
المثال. و لكن الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا، و ذلك بلحاظ حالات المكلف
نفسه، كما إذا فرضنا انّ السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة و شك المكلف
في مرضه، فانّ هذا يعني الشك في جزئية السورة مع انّها واجب ضمني لا تعلّق له
بموضوع خارجي، و الحكم هو البراءة.
5-
الشك في اطلاق دخالة الجزء أو الشرط:
كنا
نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شيء أو شرطيته مثلا للواجب. و قد يتفق العلم
بجزئية شيء أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه و لكن يشك في شمول هذه الجزئية
لبعض الحالات، كما إذا علمنا بانّ السورة جزء في الصلاة الواجبة و شككنا في اطلاق
جزئيتها لحالة المرض أو السفر، و مرجع ذلك الى دوران الواجب بين الاقل و الاكثر
بلحاظ هذه الحالة بالخصوص، فاذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق لها و انتهى الموقف
الى الاصل العملي، جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة، و هذا على العموم لا
اشكال فيه.
و
لكن قد يقع الاشكال في حالتين من هذه الحالات و هما: حالة الشك في اطلاق الجزئية
لصورة نسيان الجزء، و حالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة تعذّره. و نتناول هاتين
الحالتين فيما يلي تباعا:
(أ)
الشك في الاطلاق لحالة النسيان:
إذا
نسي المكلف جزء من الواجب، فأتى به بدون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك الى نقصان ما
أتى به، فان كان لدليل الجزئية اطلاق