responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 444

الاكثر هنا فهي الأخفّ مئونة، إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزء، فحرمة الاكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الاقل في باب الواجب.

و ثانيا: انّ دوران الحرام بين الاقل و الاكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين و التخيير، لانّ حرمة الاكثر في قوة وجوب ترك أحد الاجزاء تخييرا، و حرمة الاقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الاجزاء و وجوب ترك هذا الجزء بالذات، و هذا يشابه دوران الواجب بين التعيين و التخيير لا الدوران بين الاقل و الاكثر في الاجزاء أو الشرائط. و الحكم هو جريان البراءة عن حرمة الاقل، و لا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري.

4- الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر:

كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الاقل و الاكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية، بأن يكون مردّ الشك الى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل، كما إذا علم المكلف بأنّ ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، و شكّ في انّ هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أولا، فتجري البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقيّد الصلاة بعدمه بتعبير آخر.

و قد يقال- كما عن الميرزا قدس سره-[1]: انّ الشبهة الموضوعية


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 200.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست