الاكثر هنا
فهي الأخفّ مئونة، إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزء، فحرمة الاكثر في باب الحرام
تناظر إذن وجوب الاقل في باب الواجب.
و
ثانيا: انّ دوران الحرام بين الاقل و الاكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين و
التخيير، لانّ حرمة الاكثر في قوة وجوب ترك أحد الاجزاء تخييرا، و حرمة الاقل في
قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الاجزاء و
وجوب ترك هذا الجزء بالذات، و هذا يشابه دوران الواجب بين التعيين و التخيير لا
الدوران بين الاقل و الاكثر في الاجزاء أو الشرائط. و الحكم هو جريان البراءة عن
حرمة الاقل، و لا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه
البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري.
4-
الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر:
كما
يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الاقل و الاكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة
الموضوعية، بأن يكون مردّ الشك الى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل، كما
إذا علم المكلف بأنّ ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، و شكّ في انّ هذا اللباس هل
هو مما لا يؤكل لحمه أولا، فتجري البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقيّد الصلاة
بعدمه بتعبير آخر.
و
قد يقال- كما عن الميرزا قدس سره-[1]: انّ
الشبهة الموضوعية