responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 443

البراءتين معا، بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالي، و هي صيغة الميرزا القائلة: بانّ تعارض الاصول مرهون باداء جريانها الى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فانّ جريان الاصول في المقام لا يؤدّي الى ذلك، لانّ المكلف لا يمكنه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور، إذ في حالة الاتيان بالشي‌ء المردّد بين الجزء و المانع يحتمل الموافقة، و في حالة تركه يحتملها أيضا، فلا يلزم من جريان الاصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية.

فان قيل: أ لا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركّب رأسا؟

قلنا: نعم تحصل، و لكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الاصلين حتى لو جريا معا.

و لكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزا: انّ المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ممكنة أيضا فيما إذا كان الشي‌ء المردّد بين الجزء و المانع متقوّما بقصد القربة على تقدير الجزئية، فانّ المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالاتيان به بدون قصد القربة، و يكون جريان الاصلين معا مؤدّيا الى الاذن في ذلك، فيتعارض الاصلان و يتساقطان.

3- الاقل و الاكثر في المحرمات:

كما قد يعلم اجمالا بواجب مردّد بين التسعة و العشرة كذلك قد يعلم بحرمة شي‌ء مردّد بين الاقل و الاكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه، و يختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات:

فأولا: وجوب الاكثر هناك كان هو الاشدّ مئونة، و أمّا حرمة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست