responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 442

المثبتة، لانّه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. و إن اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب، فهذا لا أثر له، لانه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، و قد فرضنا انّ العلم به لا ينجّز سوى الاقل، و الاقل حاصل في المقام بحسب الفرض.

و أمّا التمسّك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع. و لا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للاقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لانه إن اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة، فهو مثبت. و إن اريد به التأمين في حالة ترك الاقل، فهو غير صحيح، لأنّ فرض ترك الاقل هو فرض المخالفة القطعية، و لا يصحّ التأمين بالاصل العملي إلّا عن المخالفة الاحتمالية.

2- الدوران بين الجزئية و المانعية:

اذا تردّد أمر شي‌ء بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه، فمرجع ذلك الى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلق إمّا بالتقيد بوجود ذلك الشي‌ء أو بالتقيد بعدمه، و في مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالي منجّزا، و تتعارض اصالة البراءة عن الجزئية مع اصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرّة مع الاتيان بذلك الشي‌ء و مرّة بدونه. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع و إلّا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار و ذلك بالاقتصار على أحد الوجهين.

و قد يقال: انّ العلم الاجمالي المذكور غير منجّز و لا يمنع عن جريان‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست