المثبتة،
لانّه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. و إن اريد به الاقتصار على اثبات جامع
الوجوب، فهذا لا أثر له، لانه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، و قد فرضنا
انّ العلم به لا ينجّز سوى الاقل، و الاقل حاصل في المقام بحسب الفرض.
و
أمّا التمسّك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول
الوقت أو في صدر عصر التشريع. و لا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للاقل،
إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لانه إن اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة، فهو
مثبت. و إن اريد به التأمين في حالة ترك الاقل، فهو غير صحيح، لأنّ فرض ترك الاقل
هو فرض المخالفة القطعية، و لا يصحّ التأمين بالاصل العملي إلّا عن المخالفة
الاحتمالية.
2-
الدوران بين الجزئية و المانعية:
اذا
تردّد أمر شيء بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه، فمرجع ذلك الى العلم
الاجمالي بوجوب زائد متعلق إمّا بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه، و في
مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالي منجّزا، و تتعارض اصالة البراءة عن الجزئية مع
اصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرّة مع
الاتيان بذلك الشيء و مرّة بدونه. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع و إلّا جازت
المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار و ذلك بالاقتصار على أحد الوجهين.
و
قد يقال: انّ العلم الاجمالي المذكور غير منجّز و لا يمنع عن جريان