فرغنا
من المسائل الاساسية في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و بقي علينا
أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الاقل و الاكثر:
1-
دور الاستصحاب في هذا الدوران:
قد
يتمسّك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط، و اخرى لاثبات
نتيجة البراءة.
أما
التمسّك به على الوجه الأوّل فبدعوى انّا نعلم بجامع وجوب مردّد بين فردين من
الوجوب و هما وجوب التسعة و وجوب العشرة، و وجوب التسعة يسقط بالاتيان بالاقل، و
وجوب العشرة لا يسقط بذلك، فاذا أتى المكلف بالاقل شك في سقوط الجامع و جرى
استصحابه، و يكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي.
و
الجواب على ذلك: انّ استصحاب جامع الوجوب إن اريد به اثبات وجوب العشرة- لانّ ذلك
هو لازم بقائه- فهذا من الاصول