responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 441

- 5- ملاحظات عامّة حول الأقل و الأكثر

فرغنا من المسائل الاساسية في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و بقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الاقل و الاكثر:

1- دور الاستصحاب في هذا الدوران:

قد يتمسّك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط، و اخرى لاثبات نتيجة البراءة.

أما التمسّك به على الوجه الأوّل فبدعوى انّا نعلم بجامع وجوب مردّد بين فردين من الوجوب و هما وجوب التسعة و وجوب العشرة، و وجوب التسعة يسقط بالاتيان بالاقل، و وجوب العشرة لا يسقط بذلك، فاذا أتى المكلف بالاقل شك في سقوط الجامع و جرى استصحابه، و يكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي.

و الجواب على ذلك: انّ استصحاب جامع الوجوب إن اريد به اثبات وجوب العشرة- لانّ ذلك هو لازم بقائه- فهذا من الاصول‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست