responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 440

يجري الاصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها، فهي تحريم ضمّ ترك الاطعام الى ترك العتق، إذ بهذا الضمّ تتحقّق المخالفة، و هي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق، إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، و لا يكون هناك بأس في ضمّ ترك الاطعام الى ترك العتق، لانه من ضمّ ترك المباح الى ترك الواجب، فالبراءة عن وجوب العتق ممّن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الاطعام ممن ترك العتق.

و هذا البيان و إن كان يثبت علما اجماليا باحدى حيثيتين إلزاميتين، و لكن هذا العلم غير منجّز بل منحلّ حكما، لجريان البراءة الاولى و عدم معارضتها بالبراءة الثانية، لانّ فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية، و لا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، بخلاف فرض جريان البراءة الاولى فانه فرض المخالفة الاحتمالية.

و ثانيا: نأخذ المبنى القائل بأنّ مرجع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي، و الحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا و إطعامه خاصة.

و ثالثا: نأخذ المبنى القائل بأنّ مرجع الوجوب التخييري الى وجود غرضين لزوميّين للمولى غير انهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى انّ استيفاء أحدهما يعجّز المكلّف عن استيفاء الآخر، و من هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر، و الحكم هنا اصالة الاشتغال، لأنّ مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ الى الشك في انّ الاطعام هل يعجّز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه اصالة الاشتغال.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست