و
نتكلم في حكم هذا الدوران على عدّة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي
الترديد في المقام:
فأولا:
نبدأ بالمبنى القائل بأنّ مرجع التخيير الشرعي الى وجوبين مشروطين و شرط كل منهما
ترك متعلق الآخر، و هذا يعني انّ (العتق) مثلا الذي علم وجوبه إمّا تعيينا أو
تخييرا واجب في حالة ترك (الاطعام) بلا شك، و يشك في وجوبه حالة وقوع الاطعام،
فتجري البراءة عن هذا الوجوب، و ينتج ذلك التخيير عمليا.
و
قد يقال- كما في بعض افادات المحقق العراقي-[1]:
انّ كلا من الوجوب التعييني للعتق و الوجوب التخييري فيه حيثية الزامية يفقدها
الآخر، فيكون كل منهما مجرى للاصل النافي و يتعارض الاصلان.
أمّا
الحيثية الالزامية في الوجوب التعييني للعتق التي يجري الاصل النافي للتأمين عنها،
فهي الالزام بالعتق حتى ممّن أطعم، و هي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري.
و
أما الحيثية الالزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الاطعام التي
[1] نهاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص
288- 289.