responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 439

- 4- دوران الواجب بين التعيين و التخيير الشرعي‌

و نتكلم في حكم هذا الدوران على عدّة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام:

فأولا: نبدأ بالمبنى القائل بأنّ مرجع التخيير الشرعي الى وجوبين مشروطين و شرط كل منهما ترك متعلق الآخر، و هذا يعني انّ (العتق) مثلا الذي علم وجوبه إمّا تعيينا أو تخييرا واجب في حالة ترك (الاطعام) بلا شك، و يشك في وجوبه حالة وقوع الاطعام، فتجري البراءة عن هذا الوجوب، و ينتج ذلك التخيير عمليا.

و قد يقال- كما في بعض افادات المحقق العراقي-[1]: انّ كلا من الوجوب التعييني للعتق و الوجوب التخييري فيه حيثية الزامية يفقدها الآخر، فيكون كل منهما مجرى للاصل النافي و يتعارض الاصلان.

أمّا الحيثية الالزامية في الوجوب التعييني للعتق التي يجري الاصل النافي للتأمين عنها، فهي الالزام بالعتق حتى ممّن أطعم، و هي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري.

و أما الحيثية الالزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الاطعام التي‌


[1] نهاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص 288- 289.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست