responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 438

خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة و انما يدخل فيها ذات الملحوظ و هو مردّد بين الاقل- و هو الجنس- أو الاكثر- و هو النوع-.

و أما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية لحاظهما، و من هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لانّ الداخل في العهدة إمّا هذا المفهوم أو ذاك، و هذا يعني انّ العلم الاجمالي ثابت، و لكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، و لا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما، وفقا للجواب الاخير من الاجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الاولى من مسائل الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و ذلك: انّ البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لانّه إن اريد بها التأمين في حالة ترك الاعم مع الاتيان بالاخص فهو غير معقول، لانّ نفي الاعم يتضمن نفي الاخص لا محالة. و إن اريد بها التأمين في حالة ترك الاعم بما يتضمنه من ترك الاخص فهذا مستحيل، لان المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة و الاصل العملي انما يؤمّن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست