خصوصيات
اللحاظ التي لا تدخل في العهدة و انما يدخل فيها ذات الملحوظ و هو مردّد بين
الاقل- و هو الجنس- أو الاكثر- و هو النوع-.
و
أما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية
لحاظهما، و من هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لانّ الداخل في العهدة
إمّا هذا المفهوم أو ذاك، و هذا يعني انّ العلم الاجمالي ثابت، و لكن مع هذا تجري
البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، و لا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما، وفقا
للجواب الاخير من الاجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الاولى من مسائل
الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و ذلك: انّ البراءة عن وجوب الأعم ليس
لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لانّه إن اريد بها التأمين في حالة ترك الاعم مع
الاتيان بالاخص فهو غير معقول، لانّ نفي الاعم يتضمن نفي الاخص لا محالة. و إن
اريد بها التأمين في حالة ترك الاعم بما يتضمنه من ترك الاخص فهذا مستحيل، لان
المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة و الاصل العملي انما يؤمّن عن المخالفة
الاحتمالية لا القطعية.