responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 437

- 3- دوران الواجب بين التعيين و التخيير العقلي‌

و ذلك بأن يعلم بوجوب متعلّق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير انّه اعم منه صدقا، كما إذا علم بوجوب الاطعام إمّا لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه كالانسان، فانّ الحيوان و الانسان كمفهومين، متغايران، و إن كان أحدهما أعمّ من الآخر صدقا.

و الصحيح أن يقال: إنّ التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الاجمال و التفصيل في اللحاظ، كما في الجنس و النوع، فانّ الجنس مندمج في النوع و محفوظ فيه و لكن بنحو اللّفّ و الاجمال. و اخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ و تفصيليته، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب اطعامه، فانّ مفهوم الاكرام ليس محفوظا في مفهوم الاطعام انحفاظ الجنس في النوع، غير انّ احدهما أعمّ من الآخر صدقا.

فالحالة الاولى تدخل في نطاق الدوران بين الاقل و الاكثر حقيقة إذا اخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة، و ليست من الدوران بين المتباينين، لانّ تباين المفهومين إنما هو بالاجمال و التفصيل، و هما من‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست