حرمة قطع
هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لان الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما
بيده و إلّا وجبت عليه الاعادة، فلا بدّ له من الاحتياط، لأنّ اصالة البراءة عن
وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد.
و
نلاحظ على ذلك: انّ حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب
وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما
هو أوسع من ذلك. و واضح انّ انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان
البراءة عن وجوب الزائد، و إلّا لما جاز الاقتصار عليها عملا، و هذا يعني انّ
احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع أصلا
معارضا له.
البرهان
الخامس:
و
حاصله تحويل الدوران في المقام الى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الاقل و
الاكثر، و توضيح ذلك ضمن مقدمتين:
الاولى:
انّ الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين، كالظهر و الجمعة، و اخرى بين العامين
من وجه، كإكرام العادل و إكرام الهاشمي، و ثالثة بين الاقل و الاكثر. و لا اشكال
في تنجيز العلم الاجمالي في الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين، و تنجيزه في
الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على احدى مادتي الافتراق، و أمّا الحالة
الثالثة فهي محل الكلام.
الثانية:
انّ الواجب المردّد في المقام بين التسعة و العشرة إذا كان