responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 431

حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لان الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده و إلّا وجبت عليه الاعادة، فلا بدّ له من الاحتياط، لأنّ اصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد.

و نلاحظ على ذلك: انّ حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. و واضح انّ انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، و إلّا لما جاز الاقتصار عليها عملا، و هذا يعني انّ احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له.

البرهان الخامس:

و حاصله تحويل الدوران في المقام الى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الاقل و الاكثر، و توضيح ذلك ضمن مقدمتين:

الاولى: انّ الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين، كالظهر و الجمعة، و اخرى بين العامين من وجه، كإكرام العادل و إكرام الهاشمي، و ثالثة بين الاقل و الاكثر. و لا اشكال في تنجيز العلم الاجمالي في الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين، و تنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على احدى مادتي الافتراق، و أمّا الحالة الثالثة فهي محل الكلام.

الثانية: انّ الواجب المردّد في المقام بين التسعة و العشرة إذا كان‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست