مترابطة
ثبوتا و سقوطا، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منها. و هذا يعني انّ المكلّف
الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الاقل و الخروج عن عهدته فلا بدّ له من الاحتياط؛ و
ليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال: انّه شك في التكليف، بل
انّما هو رعاية للتكليف بالاقل المنجّز بالعلم و اليقين، نظرا الى أنّ الشغل
اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
و
الجواب على ذلك: انّ الشك في سقوط تكليف معلوم انما يكون مجرى لاصالة الاشتغال
فيما إذا كان بسبب الشك في الاتيان بمتعلقه، و هذا غير حاصل في المقام، لأنّ
التكليف بالاقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا قد أتى بمتعلّقه بحسب الفرض، إذ ليس
متعلقه إلّا الأقل، و انّما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب
بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد، و هكذا يرجع الشك في السقوط
هنا الى الشك في ارتباط وجوب الاقل بوجوب زائد، و مثل هذا الشك ليس مجرى لاصالة
الاشتغال بل يكون مؤمّنا عنه بالاصل المؤمّن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى انّ
ذلك الاصل يثبت سقوط وجوب الاقل بل بمعنى انّه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم
السقوط الناشئ من وجوب الزائد.
البرهان
الرابع:
و
هو علم اجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها، كالصلاة، اذ
يقال: بأنّ المكلّف اذا كبّر تكبيرة الاحرام ملحونة و شكّ في كفايتها، حصل له علم
اجمالي إمّا بوجوب إعادة الصلاة أو