عباديا
فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالاقل و امتثاله على تقدير تعلقه
بالاكثر هي العموم من وجه، و مادة الافتراق من ناحية الأمر بالاقل واضحة، و هي أن
يأتي بالتسعة فقط، و أمّا مادة الافتراق من ناحية الأمر بالاكثر فلا تخلو من خفاء في
النظرة الاولى، لانّ امتثال الأمر بالاكثر يشتمل على الاقل حتما، و لكن يمكن تصوير
مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا و الاتيان بالاكثر بداعي الأمر المتعلق
بالاكثر على وجه التقييد على نحو لو كان الأمر متعلقا بالاقل فقط لما انبعث عنه،
ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالاكثر على تقدير ثبوته، و لا يكون امتثالا للامر
بالاقل على تقدير ثبوته.
و
يثبت على ضوء هاتين المقدمتين انّ العلم الاجمالي في المقام منجّز إذا كان الواجب
عباديا، كما هو واضح.
و
الجواب: انّ التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر
بالاقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا.
البرهان
السادس:
و
هو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة و مبطلة، كالصلاة. و الزيادة
هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. و حاصل البرهان:
إنّ من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إمّا بوجوب الاتيان بها و إمّا بأنّ
الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لانها إن كانت جزء حقا وجب الاتيان بها، و الّا
كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة، و هذا العلم الاجمالي منجّز و تحصل
موافقته القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو