responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 432

عباديا فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالاقل و امتثاله على تقدير تعلقه بالاكثر هي العموم من وجه، و مادة الافتراق من ناحية الأمر بالاقل واضحة، و هي أن يأتي بالتسعة فقط، و أمّا مادة الافتراق من ناحية الأمر بالاكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الاولى، لانّ امتثال الأمر بالاكثر يشتمل على الاقل حتما، و لكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا و الاتيان بالاكثر بداعي الأمر المتعلق بالاكثر على وجه التقييد على نحو لو كان الأمر متعلقا بالاقل فقط لما انبعث عنه، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالاكثر على تقدير ثبوته، و لا يكون امتثالا للامر بالاقل على تقدير ثبوته.

و يثبت على ضوء هاتين المقدمتين انّ العلم الاجمالي في المقام منجّز إذا كان الواجب عباديا، كما هو واضح.

و الجواب: انّ التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالاقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا.

البرهان السادس:

و هو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة و مبطلة، كالصلاة. و الزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. و حاصل البرهان: إنّ من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إمّا بوجوب الاتيان بها و إمّا بأنّ الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لانها إن كانت جزء حقا وجب الاتيان بها، و الّا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة، و هذا العلم الاجمالي منجّز و تحصل موافقته القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست