responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 429

أولا: ان هذا الواجب المردّد بين الاقل و الاكثر للمولى غرض معين من ايجابه، لأنّ الاحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها.

ثانيا: انّ هذا الغرض منجّز، لأنّه معلوم و لا اجمال في العلم به و ليس مردّدا بين الاقل و الاكثر، و انما يشك في انّه هل يحصل بالاقل او بالاكثر؟

ثالثا: يتبين مما تقدّم انّ المقام من الشك في المحصّل بالنسبة الى الغرض، و في مثل ذلك تجري اصالة الاشتغال كما تقدم.

و يلاحظ على ذلك:

أولا: انّه من قال بأنّ الغرض ليس مردّدا بين الاقل و الاكثر كنفس الواجب، بأن يكون ذا مراتب و بعض مراتبه تحصل بالاقل و لا تستوفى كلها إلّا بالاكثر، و يشك في انّ الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب؟

و ثانيا: انّ الغرض انما يتنجّز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدّي المولى لتحصيله التشريعي، و ذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة الى الاكثر بمنجّز، و ما دام مؤمّنا عنه بالاصل، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر.

البرهان الثالث:

انّ وجوب الاقل منجّز بحكم كونه معلوما، و هو مردّد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو ضمنيا، و في حالة الاقتصار على الاتيان بالاقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا، لحصول الامتثال، و لا يسقط على تقدير كونه ضمنيا، لأنّ الوجوبات الضمنية

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست