أولا: ان
هذا الواجب المردّد بين الاقل و الاكثر للمولى غرض معين من ايجابه، لأنّ الاحكام
تابعة للملاكات في متعلقاتها.
ثانيا:
انّ هذا الغرض منجّز، لأنّه معلوم و لا اجمال في العلم به و ليس مردّدا بين الاقل
و الاكثر، و انما يشك في انّه هل يحصل بالاقل او بالاكثر؟
ثالثا:
يتبين مما تقدّم انّ المقام من الشك في المحصّل بالنسبة الى الغرض، و في مثل ذلك
تجري اصالة الاشتغال كما تقدم.
و
يلاحظ على ذلك:
أولا:
انّه من قال بأنّ الغرض ليس مردّدا بين الاقل و الاكثر كنفس الواجب، بأن يكون ذا
مراتب و بعض مراتبه تحصل بالاقل و لا تستوفى كلها إلّا بالاكثر، و يشك في انّ
الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب؟
و
ثانيا: انّ الغرض انما يتنجّز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدّي المولى لتحصيله
التشريعي، و ذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي
بالنسبة الى الاكثر بمنجّز، و ما دام مؤمّنا عنه بالاصل، فلا أثر لاحتمال قيام ذات
الغرض بالاكثر.
البرهان
الثالث:
انّ
وجوب الاقل منجّز بحكم كونه معلوما، و هو مردّد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو
ضمنيا، و في حالة الاقتصار على الاتيان بالاقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير
كونه استقلاليا، لحصول الامتثال، و لا يسقط على تقدير كونه ضمنيا، لأنّ الوجوبات
الضمنية