responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 428

و منها: انه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز- من قبيل حدّ الاستقلالية و الاطلاق- فهناك علم إجمالي و لكنه لا يصلح للتنجيز، و إن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجّز فلا علم اجمالي أصلا، بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة و شك بدوي في وجوب الزائد، فالبرهان الأول ساقط إذن، كما انّ دعوى الانحلال ساقطة أيضا، لانها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لو لا الانحلال، مع انه لا يوجد إلّا ما عرفت.

و منها: دعوى انهدام الركن الثالث، لانّ الاصل يجري عن وجوب الاكثر أو الزائد، و لا يعارضه الأصل عن وجوب الاقل، لانه إن اريد به التأمين في حالة ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر فهو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر. و إن اريد به التأمين في حالة ترك الاقل و ترك الاكثر، بتركه رأسا فهو غير ممكن أيضا، لأنّ هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية و لا يمكن التأمين بلحاظها. و هكذا نعرف انّ الاصل المؤمّن عن وجوب الاقل ليس له دور معقول، فلا يعارض الأصل الآخر.

و هذا بيان صحيح في نفسه و لكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول و الثاني و محاولة التخلّص بهدم الركن الثالث، مع انك عرفت انّ الركن الثاني غير تام في نفسه.

البرهان الثاني:

و البرهان الثاني يقوم على دعوى انّ المورد من موارد الشك في المحصّل بالنسبة الى الغرض، و ذلك ضمن النقاط التالية:

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست