و منها: انه
إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز- من قبيل حدّ الاستقلالية و
الاطلاق- فهناك علم إجمالي و لكنه لا يصلح للتنجيز، و إن لوحظ العلم بالوجوب
بالقدر الصالح للتنجّز فلا علم اجمالي أصلا، بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة و شك
بدوي في وجوب الزائد، فالبرهان الأول ساقط إذن، كما انّ دعوى الانحلال ساقطة أيضا،
لانها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لو لا الانحلال، مع انه لا يوجد إلّا ما عرفت.
و
منها: دعوى انهدام الركن الثالث، لانّ الاصل يجري عن وجوب الاكثر أو الزائد، و لا
يعارضه الأصل عن وجوب الاقل، لانه إن اريد به التأمين في حالة ترك الاقل مع
الاتيان بالاكثر فهو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر. و إن
اريد به التأمين في حالة ترك الاقل و ترك الاكثر، بتركه رأسا فهو غير ممكن أيضا،
لأنّ هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية و لا يمكن التأمين بلحاظها. و هكذا نعرف
انّ الاصل المؤمّن عن وجوب الاقل ليس له دور معقول، فلا يعارض الأصل الآخر.
و
هذا بيان صحيح في نفسه و لكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول و الثاني و محاولة
التخلّص بهدم الركن الثالث، مع انك عرفت انّ الركن الثاني غير تام في نفسه.
البرهان
الثاني:
و
البرهان الثاني يقوم على دعوى انّ المورد من موارد الشك في المحصّل بالنسبة الى
الغرض، و ذلك ضمن النقاط التالية: