و
يلاحظ انّ الاستقلالية معنى منتزع من حدّ الوجوب و عدم شموله لغير ما تعلّق به، و
الحدّ لا يقبل التنجّز و لا يدخل في العهدة، و انما يدخل فيها و يتنجز ذات الوجوب
المحدود، فالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي و إن لم يكن منحلا و لكن
معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة، لعدم قابلية حدّ الوجوب للتنجز، و
العلم الاجمالي بذات الوجوب المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذي ينجّز
معلومه و يدخله في العهدة، و هذا العلم منحلّ بالعلم التفصيلي المشار اليه.
الجواب
الثاني: انّ وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه الاقل مطلقا من حيث انضمام
الزائد و عدمه، و اذا كان ضمنيا فمتعلقه الاقل المقيّد بانضمام الزائد، و هذا يعني
انا نعلم اجمالا إمّا بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيّدة، و المقيد يباين
المطلق، و العلم التفصيلي بوجوب التسعة على الاجمال ليس إلّا نفس ذلك العلم
الاجمالي بعبارة موجزة، فلا معنى لانحلاله به.
و
يلاحظ هنا أيضا انّ الاطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم دخل
القيد لا يدخل في العهدة، لانّه يقوّم الصورة الذهنية و ليس له محكي و مرئي يراد
ايجابه زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد. فان اريد اثبات التنجيز للعلم
الاجمالي بالاطلاق او التقييد فهو غير ممكن، لأنّ الاطلاق لا يقبل التنجّز. و إن
اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجّز و يدخل في
العهدة فهو منحلّ. و لكن سيظهر مما يلي انّ دعوى الانحلال غير صحيحة.