وجوب الزائد
لكونه جزءا من أحد طرفي العلم الاجمالي.
و
قد اجيب على هذا البرهان بوجوه:
منها:
انّ العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل على كلّ تقدير.
لانّ الواجب إن كان هو الاقل فهو واجب نفسي، و ان كان الواجب هو الاكثر فالاقل
واجب غيري، لانه جزء الواجب و جزء الواجب مقدمة له.
و
نلاحظ على هذا الوجه: انّه إن اريد به هدم الركن الثاني من اركان تنجيز العلم
الاجمالي، فالجواب عليه: انّ الانحلال انما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا
للجامع المعلوم بالاجمال، كما تقدم، و ليس الأمر في المقام كذلك، لانّ الجامع
المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي، و المعلوم التفصيلي وجوب الاقل و لو غيريا.
و
إن اريد به هدم الركن الثالث بدعوى انّ وجوب الاقل منجّز على أيّ حال و لا تجري
البراءة عنه، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض، فالجواب عليه: انّ الوجوب الغيري
لا يساهم في التنجيز، كما تقدّم في مباحث المقدمة.
و
منها: انّ العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للاقل،
لأنّه واجب نفسا إمّا وحده أو في ضمن الاكثر، و هذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع
المعلوم بالاجمال، فينحلّ العلم الاجمالي به.
و
قد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمّها:
الجواب
الأول: انّ الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي إمّا للاقل أو
للاكثر، و ما هو معلوم بالتفصيل في الأقل