responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 426

وجوب الزائد لكونه جزءا من أحد طرفي العلم الاجمالي.

و قد اجيب على هذا البرهان بوجوه:

منها: انّ العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل على كلّ تقدير. لانّ الواجب إن كان هو الاقل فهو واجب نفسي، و ان كان الواجب هو الاكثر فالاقل واجب غيري، لانه جزء الواجب و جزء الواجب مقدمة له.

و نلاحظ على هذا الوجه: انّه إن اريد به هدم الركن الثاني من اركان تنجيز العلم الاجمالي، فالجواب عليه: انّ الانحلال انما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال، كما تقدم، و ليس الأمر في المقام كذلك، لانّ الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي، و المعلوم التفصيلي وجوب الاقل و لو غيريا.

و إن اريد به هدم الركن الثالث بدعوى انّ وجوب الاقل منجّز على أيّ حال و لا تجري البراءة عنه، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض، فالجواب عليه: انّ الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز، كما تقدّم في مباحث المقدمة.

و منها: انّ العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للاقل، لأنّه واجب نفسا إمّا وحده أو في ضمن الاكثر، و هذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالاجمال، فينحلّ العلم الاجمالي به.

و قد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمّها:

الجواب الأول: انّ الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي إمّا للاقل أو للاكثر، و ما هو معلوم بالتفصيل في الأقل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست