responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 425

- 1- الدوران بين الاقل و الاكثر في الاجزاء

و في مثل ذلك قد يقال: بأنّ حاله حال القسم الأول، فانّ وجوب الاقل منجّز بالعلم، و وجوب الزيادة- أي ما يشك في كونه جزء- مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة، لأنّ هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل و الاكثر بطبعه، فانّ كل دوران من هذا القبيل يتعين في علم بالاقل و شك في الزائد.

و لكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام و يبرهن على عدم جريانها بعدة براهين:

البرهان الأول:

و هو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الاجمالي المانع عن إجراء البراءة، و ليس هو العلم الاجمالي بوجوب الاقل أو وجوب الزائد لينفي ذلك بأنّ وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الاقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الاجمالي؛ بل هو العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الاكثر المشتمل على الزائد، و معه لا يمكن اجراء الاصل لنفي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست