و أمّا
المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء اللّه تعالى.
حجّية
القطع غير المصيب (و حكم التجري):
هناك
معنيان للاصابة:
أحدهما:
إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتا.
و
الآخر: إصابة القاطع في قطعه، بمعنى انه كان يواجه مبرّرات موضوعيّة لهذا القطع، و
لم يكن متأثّرا بحالة نفسيّة، و نحو ذلك من العوامل.
و
قد يتحقّق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أنّ مكلفا قطع بوفاة إنسان
لإخبار شخص بوفاته، و كان ميّتا حقا، غير انّ هذا الشخص كانت نسبة الصدق في
إخباراته عموما بدرجة سبعين في المائة، فقطع المكلّف مصيب بالمعنى الأول، و لكنه
غير مصيب بالمعنى الثاني، لأنّ درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب ان تتناسب مع
نسبة الصدق في مجموع إخباره.
و
نفس المعنيين من الاصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الاخرى أيضا، فمن ظنّ
بوفاة إنسان، لإخبار شخص بذلك، و كان ذلك الإنسان حيا، فهو غير مصيب في ظنه
بالمعنى الأول، و لكنه مصيب بالمعنى الثاني اذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك
الشخص اكثر من خمسين في المائة.
و
نطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي و اليقين الموضوعي،
و على التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني