responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 42

و أمّا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء اللّه تعالى.

حجّية القطع غير المصيب (و حكم التجري):

هناك معنيان للاصابة:

أحدهما: إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتا.

و الآخر: إصابة القاطع في قطعه، بمعنى انه كان يواجه مبرّرات موضوعيّة لهذا القطع، و لم يكن متأثّرا بحالة نفسيّة، و نحو ذلك من العوامل.

و قد يتحقّق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أنّ مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته، و كان ميّتا حقا، غير انّ هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة سبعين في المائة، فقطع المكلّف مصيب بالمعنى الأول، و لكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، لأنّ درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباره.

و نفس المعنيين من الاصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الاخرى أيضا، فمن ظنّ بوفاة إنسان، لإخبار شخص بذلك، و كان ذلك الإنسان حيا، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، و لكنه مصيب بالمعنى الثاني اذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص اكثر من خمسين في المائة.

و نطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي و اليقين الموضوعي، و على التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست