responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 41

لا يرى التزامه بعلمه مفوّتا للملاكات الاقتضائية للإباحة، لأنّه قاطع بعدمها في مورد علمه، و الترخيص الطريقي إنّما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، و هذا يعني أنه يرى عدم توجّه ذلك الترخيص اليه جدّا. و هذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فانه يرى انّ الزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح، لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، و على هذا الأساس يتقبّل توجه ترخيص جادّ اليه من قبل المولى في كلا الطرفين، لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة.

و يبقى بعد ذلك سؤال إثباتي و هو: هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ و هل يمكن إثبات ذلك باطلاق أدلّة الاصول؟

و الجواب هو النفي، لأنّ ذلك يعني افتراض أهميّة الغرض الترخيصي من الغرض الالزامي، حتى في حالة العلم بالإلزام و وصوله إجمالا، أو مساواته له على الأقل، و هو و إن كان افتراضا معقولا ثبوتا، و لكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأنّ الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الاغراض الترخيصية الى تلك المرتبة، و هذا الارتكاز بنفسه، يكون قرينة لبّيّة متصلة على تقييد إطلاق أدلّة الاصول، و بذلك نثبت حرمة المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي عقلا.

و يسمى الاعتقاد بمنجّزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا أو عقلائيا بالقول بعلّيّة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعيّة. بينما يسمّى الاعتقاد بمنجّزيته لهذه المرحلة مع افتراض امكان الردع عنها عقلا و عقلائيا بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست