responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 43

اسم التصديق الذاتي و القطع الذاتي.

و انحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبرّرات الموضوعية، له مراتب، و بعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، و بعض مراتبه يعتبر شذوذا، و منه قطع القطّاع، فالقطّاع انسان يحصل له قطع ذاتي و ينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبرّرات الموضوعية.

و حجية القطع من وجهة نظر اصولية، و بما هي معبّرة عن المنجّزية و المعذّرية، ليست مشروطة بالاصابة بأيّ واحد من المعنيين:

أما المعنى الأول فواضح، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقّ الطاعة، كما ان القطع بعدمه تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحقّ. و من هنا كان المتجرّي مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لأنّ انتهاكهما لحقّ الطاعة على نحو واحد (و نقصد بالمتجرّي من ارتكب ما يقطع بكونه حراما و لكنه ليس بحرام في الواقع) و يستحيل سلب الحجيّة أو الردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لأنّ مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنّه يرى نفسه مصيبا، و إلّا لم يكن قاطعا.

و كما يستحق المتجرّي العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل، لأنّ قيامهما بحقّ المولى على نحو واحد (و نقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى، و لكنه لم يكن مطلوبا في الواقع).

و أما المعنى الثاني فكذلك أيضا، لأنّ عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست