responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 40

و هذا البيان غير متّجه، لاننا عرفنا سابقا انّ مردّ حكم العقل بقبح المعصية و وجوب الامتثال الى حكمه بحقّ الطاعة للمولى، و هذا حكم معلّق على عدم ورود الترخيص الجادّ من المولى في المخالفة، فاذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعيّة قبيحة عقلا.

و على هذا فالبحث ينبغي أن ينصبّ على أنه: هل يعقل ورود الترخيص الجادّ من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟

و الجواب: انه معقول، لأنّ الجامع و ان كان معلوما، و لكن اذا افترضنا انّ الملاكات الاقتضائية للاباحة كانت بدرجة من الأهميّة تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول ان يصدر من المولى هذا الترخيص، و يكون ترخيصا ظاهريا بروحه و جوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلّقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للاباحة الواقعية. و على هذا الأساس لا يحصل تناف بينه و بين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال.

فإن قيل: ما الفرق بين العلم الإجمالي و العلم التفصيلي، إذ تقدّم انّ الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، و ليس العلم الإجمالي إلّا علما تفصيليا بالجامع؟

كان الجواب على ذلك: أنّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست