responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 405

عدم وجوب وفاء الدين و علم اجمالا بأحد الأمرين. و هذا له صورتان:

الاولى: أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين و لو بالأصل.

الثانية: أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا.

أمّا الصورة الاولى فليس العلم الاجمالي منجّزا فيها بلا ريب، لانهدام الركن الثالث، لأنّ الاصل المؤمّن عن وجوب وفاء الدين يجري و لا يعارضه الاصل المؤمّن عن وجوب الحج، لأنّ وجوب الحج يصبح معلوما بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل فيه.

فان قيل: هذا يتمّ بناء على إنكار علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية و استناد عدم جريان الاصل في بعض الاطراف الى التعارض، فما هو الموقف بناء على علّية العلم الاجمالي و استحالة جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف و لو لم يكن له معارض؟

و الجواب: انّ هذه الاستحالة انّما هي باعتبار العلم الاجمالي، و يستحيل في المقام أن يكون العلم الاجمالي مانعا عن جريان الاصل المؤمّن عن وجوب الوفاء، لانه متوقف على عدم جريانه، إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج و ينحل العلم الاجمالي، و ما يتوقّف على عدم شي‌ء يستحيل أن يكون مانعا عنه، فالاصل يجري إذن حتى على القول بالعلّية.

و أمّا الصورة الثانية فيجري فيها أيضا الاصل المؤمّن عن وجوب الوفاء و لا يعارض بالاصل المؤمّن عن وجوب الحج، لأنّ ذلك الاصل ينقّح بالتعبّد موضوع وجوب الحج، فيعتبر اصلا سببيا بالنسبة الى الاصل المؤمّن عن وجوب الحج، و الاصل السببي مقدّم على الاصل المسببي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست