الزمانية
المعاصرة فهو تكليف فعلي. و اذا كان في قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة الى
حين مجيء ظرفه فعلي، لما يعرف من مسألة وجوب المقدّمات المفوّتة من عدم جواز
تضييع الانسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب، و هكذا يعلم اجمالا بالجامع بين
تكليفين فعليين فيكون منجزا.
و
نلاحظ على هذا أولا: انّ التنجيز ليس بحاجة الى ابراز هذا العلم الاجمالي، لما
عرفت من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات.
و
ثانيا: انّ وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل- كما تقدم في مباحث المقدّمة
المفوّتة- و حكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجّز ذلك التكليف، فلا
بدّ في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجّز للتكليف الآخر، و لا
منجّز له كذلك إلّا العلم الاجمالي في التدريجيات.
و
ثالثا: إنّ المنجّز إذا كان هو العلم الاجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي و وجوب
حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، و أمّا
تفويت ما يكلّف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم
الاجمالي، و انما يتعين تنجّز المنع عنه بنفس العلم الاجمالي في التدريجيات، و هو
إن كان منجّزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه.
10-
الطوليّة بين طرفي العلم الاجمالي:
قد
يكون الطرفان للعلم الاجمالي طوليين، بأن كان أجد التكليفين مترتبا على عدم الآخر،
من قبيل أن نفرض انّ وجوب الحج مترتب على