responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 406

و هكذا نعرف انّ حكم الصورتين عمليا واحد، و لكنهما يختلفان في انّ الاصل في الصورة الاولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقّق موضوع وجوب الحج وجدانا و يوجب انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و من هنا كان وجود العلم الاجمالي متوقفا على عدم جريانه، كما عرفت.

و أمّا في الصورة الثانية فلا يحقّق ذلك، لأنّ وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، و هو غير محرز وجدانا، و انما يثبت تعبدا بالاصل دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج. و لهذا لا يكون جريان الاصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الاجمالي، و بالتالي لا يكون وجود العلم الاجمالي متوقفا على عدم جريانه. و من اجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء على القول بالعلّية، لأنّ مانعية العلم الاجمالي عن جريانه ممكنة لعدم توقف العلم الاجمالي على عدم جريانه.

و هناك فارق آخر بين الصورتين، و هو انه في الصورة الاولى يجري الاصل المؤمّن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيليا أولا، و يحقّق على أي حال موضوع وجوب الحج وجدانا. و أمّا في الصورة الثانية فانما يجري اذا كان تنزيليا، بمعنى انّ مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، و ذلك لأنّ الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، فيكون بمثابة الاصل السببي بالنسبة الى الاصل المؤمّن عن وجوب الحج، و أما الاصل العملي البحت فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر بل معارضا.

***

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست