responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 39

العلم الإجمالي:

كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي، و هو ما يسمّى عادة بالعلم الإجمالي، كما اذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة. و منجّزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان:

الاولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعيّة بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور.

و الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لا يجاب الموافقة القطعيّة، و ذلك بالجمع بين الصلاتين.

أما المرحلة الاولى فالكلام فيها يقع في أمرين:

أحدهما: في حجّية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعيّة.

و الآخر: في إمكان ردع الشارع عن ذلك و عدمه.

أما الأمر الأوّل فلا شك في ان العلم الإجمالي حجّة بذلك المقدار، لأنّه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حقّ الطاعة، أمّا على رأينا في سعة هذه الدائرة، فواضح. و أمّا على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تامّا للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

و أمّا الأمر الثاني فقد ذكر المشهور ان الترخيص الشرعي في المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي غير معقول، لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل، و يكون ترخيصا في القبيح و هو محال.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست