responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 398

مستند الى الاطمئنان لا الى الأصل، بخلاف التقريب الثاني، كما هو واضح.

8- اذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور:

قد يفرض انّ ارتكاب الواقعة غير مقدور و يعلم اجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة اخرى مقدورة، و في مثل ذلك لا يكون العلم الاجمالي منجّزا. و تفصيل الكلام في ذلك: انّ القدرة تارة تنتفي عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، و اخرى تنتفي عرفا، بمعنى انّ الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع و المتضمّنة للمشقّة ما يضمن انصراف المكلف عنه و يجعله بحكم العاجز عنه عرفا، و إن لم يكن عاجزا حقيقة. كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل اليه عادة.

و يسمّى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء.

فان حصل علم اجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، و كان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول اليه، فالعلم الاجمالي غير منجّز.

و يقال في تقريب ذلك عادة: انّ الركن الأول منتف، لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لانّ النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي، لأنّ التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، فلا علم اجمالي بالتكليف الفعلي إذن.

و كأنّ اصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي الى ترك النجس كالاضطرار العقلي الى ارتكابه، فكما لا ينجّز العلم الاجمالي مع الاضطرار الى ارتكاب طرف معين منه- على ما مرّ في الحالة الثانية- كذلك لا ينجّز مع الاضطرار العقلي الى تركه، لان التكليف مشروط

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست