responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 399

بالقدرة، و كلّ من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير.

و التحقيق انّ الاضطرارين يتفقان في نقطة و يختلفان في اخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي و الزجر معهما، فكما لا يصح أن يزجر المضطر الى شرب المائع عن شربه، كذلك لا يصح ان يزجر عنه من لا يقدر على شربه، و هذا يعني انه لا علم اجمالي بالنهي في كلتا الحالتين.

و لكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة و المبغوضية، فانّ الاضطرار الى الفعل يشكّل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، فيمكن أن يفترض انّ الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة و لا مبغوضية فيها، و انما المفسدة و المبغوضية في الحصة الاخرى.

و اما الاضطرار الى ترك الفعل و العجز عن ارتكابه فلا يشكّل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور، فلا معنى لافتراض ان الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة و انه لا مفسدة فيه و لا مبغوضية، إذ من الواضح انّ فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة و تحقق المبغوض، فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته و من هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه؟ فأكل لحم الخنزير عن اضطرار اليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة و لا مبغوضية. و أمّا أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة و المبغوضية لا محالة. و عدم النهي عنه ليس لأنّ وقوعه لا يساوق الفساد، بل لأنّه لا يمكن أن يقع.

و نستخلص من ذلك انّ مبادئ النهي يمكن ان تكون منوطة بعدم‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست