responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 397

الاصول في جميع الاطراف ممكنا، لانه لا يؤدّي- و الحالة هذه- الى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، لأنّها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. و هذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، و لذلك يعتبر النقض واردا عليه.

إلّا انّ البيان المذكور غير صحيح، لأنّ المحذور في جريان الاصول في جميع اطراف العلم الاجمالي، هو انّ تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على اغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الاجمالي على خلاف المرتكز العقلائي- كما تقدم توضيحه سابقا- و من الواضح انّ شمول دليل الأصل لكل الاطراف يعني ذلك، و مجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغيّر من مفاد الدليل، فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك.

البيان الثاني: انّ عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الاطراف أدّى الى إمكان جريان الاصول فيها جميعا، إذ في غرض لزومي واصل كذلك- بوصول مردّد بين اطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة- لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الاغراض الترخيصية عليه، لانّ التحفّظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، و معه لا يبقى مانع عن شمول دليل الاصل لكل الاطراف.

و هذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، و هو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة و لا يرد عليه النقض.

و هكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير انهما يختلفان في بعض الجهات، فالتقريب الأوّل مثلا يتمّ حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها اصل مؤمّن، لأنّ التأمين فيه‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست