الاطراف
بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، و في مثل ذلك تجري الاصول جميعا بدون
معارضة.
و
هذا التقريب متّجه على أساس الصيغة الاصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم،
و أمّا على أساس صياغة السيد الاستاذ له السالفة الذكر فلا يتمّ، لأنّ المحذور في
صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، و هو حاصل من جريان الاصول في كل الاطراف
و لو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. و من هنا يظهر انّ
الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقييم التقريب المذكور
اثباتا و نفيا.
غير
ان السيد الاستاذ[1] حاول أن
ينقض على من يستدل بهذا التقريب، و حاصل النقض: انّ الاحتياط إذا كان غير واجب في
الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، يلزم عدم وجوب
الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية و لو كان العلم الاجمالي ذا
طرفين أو اطراف قليلة، حيث تجري الاصول جميعا و لا يلزم منها الترخيص عمليا في
المخالفة القطعية. و مثاله: أن يعلم اجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين،
مع انّ القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في
نظائر هذا المثال.
و
التحقيق انّ الصيغة الاصلية للركن الرابع يمكن أن توضّح بأحد بيانين:
البيان
الأول: انّ عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان