responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 396

الاطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، و في مثل ذلك تجري الاصول جميعا بدون معارضة.

و هذا التقريب متّجه على أساس الصيغة الاصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم، و أمّا على أساس صياغة السيد الاستاذ له السالفة الذكر فلا يتمّ، لأنّ المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، و هو حاصل من جريان الاصول في كل الاطراف و لو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. و من هنا يظهر انّ الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقييم التقريب المذكور اثباتا و نفيا.

غير ان السيد الاستاذ[1] حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، و حاصل النقض: انّ الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية و لو كان العلم الاجمالي ذا طرفين أو اطراف قليلة، حيث تجري الاصول جميعا و لا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. و مثاله: أن يعلم اجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين، مع انّ القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال.

و التحقيق انّ الصيغة الاصلية للركن الرابع يمكن أن توضّح بأحد بيانين:

البيان الأول: انّ عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان‌


[1] مصباح الاصول: ج 2 ص 374.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست