responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 395

الأول: أن يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الامارات، فيدلّ كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي؛ و لا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين.

الثاني: أن تؤدّي حجية تلك الامارات- و الحالة هذه- الى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.

و كلا السببين غير متوفّر في المقام:

أمّا الأول فلانّ كل اطمئنان لا يوجد ما يكذّبه بالدلالة الالتزامية، لانّنا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكونا معا صادقين، فلما ذا يتكاذبان؟ و إذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الاخرى لم نجد تكاذبا أيضا، لأنّ هذه المجموعة لا تؤدّي الى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الاطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها، و ذلك لما برهنّا عليه من أنّ كل اطمئنانين لا يتضمّنان الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدّي اجتماعهما الى الاطمئنان بالمجموع، و الاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل، كما عرفت.

و أما الثاني فلانّ الترخيص في المخالفة القطعية انما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير انّ الصحيح انّ مفاده هو الحجية التخييرية، لانّ دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية و هي منعقدة على الحجية بهذا المقدار.

التقريب الثاني: انّ الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل، و ذلك لانّ جريان الاصول في كل اطراف العلم الاجمالي لا يؤدّي الى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا و الاذن فيها، لانّنا نفترض كثرة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست