responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 394

فعلا و (باء) محتمل فعلا و مع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع (الف) و (باء) فيصحّ أن يكون كل منهما مطمئنا به و لا يكون المجموع مطمئنا به.

و ثانيا: بالحل، و هو انّ القاعدة المذكورة انما تصدق فيما اذا كان كل من الاحرازين يستبطن- اضافة الى احراز وجود متعلقه فعلا- احراز وجوده على تقدير وجود متعلق الاحراز الآخر على نهج القضية الشرطية، فمن يطمئنّ بأنّ (الف) موجود حتى على تقدير وجود (باء) أيضا، و انّ (باء) موجود أيضا حتى على تقدير وجود (الف)، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع.

و في المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمالي على أي طرف و إن كان موجودا فعلا و لكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر، و السبب في ذلك انّ هذا الاطمئنان إنّما نشأ من حساب الاحتمالات و إجماع احتمالات الانطباق في الاطراف الاخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف، فتلك الاحتمالات إذن هي الاساس في تكوّن الاطمئنان، فلا مبرّر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، لانّ هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الاساس في تكوّن الاطمئنان بعدم الانطباق.

و أما الاستشكال الآخر فيتجه- بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور- الى انّ هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لمّا كان موجودا في كل طرف فالاطمئنانات معارضة في الحجية و المعذّرية، للعلم الاجمالي بأنّ بعضها كاذب و التعارض يؤدّي الى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات.

و الجواب على ذلك: انّ العلم الاجمالي بكذب بعض الامارات انّما يؤدّي الى تعارضها و سقوطها عن الحجية لأحد سببين:

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست