responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 393

طرف حتى تصل الى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي.

و قد استشكل المحقق العراقي‌[1] و غيره باستشكالين على هذا التقريب:

أحدهما: محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، لأنّ الاطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق، و لو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الاطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الاجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، لانّ السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الاجمالي.

و الجواب على ذلك: انّ الاطمئنانات المذكورة إذا أدّت بمجموعها الى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة، و لكن الصحيح انّها لا تؤدّي الى ذلك، فلا مناقضة.

و قد تقول: كيف لا تؤدّي الى ذلك؟ أ ليس الاطمئنان ب (الف) و الاطمئنان ب (باء) يؤدّيان حتما الى الاطمئنان بمجموع «الالف و الباء»؟ و كقاعدة عامة انّ كل مجموعة من الاحرازات تؤدّي الى احراز مجموعة المتعلقات و وجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الاحراز.

و نجيب على ذلك:

أولا: بالنقض، و توضيحه انّ من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الاجمالي بعدد أطراف العلم الاجمالي، و هذه الاحتمالات و الشكوك فعلية بالوجدان، و لكنها مع هذا لا تؤدّي بمجموعها الى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فاذا صحّ انّ (الف) محتمل‌


[1] راجع: نهاية الافكار، القسم الثانى من الجزء الثالث ص 330.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست