responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 392

و لا يجري التقريب الثاني، لأنّ الأصل المؤمّن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه، و هذا يعني انّ الأصل في المائع الآخر له معارض واحد و هو الاصل المؤمّن في الثوب، فيسقطان بالتعارض.

و لكن الصحيح انّ التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأنّ تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان اصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا، و هو طهارة الثوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه و يتولّى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة و يجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض.

7- الشبهة غير المحصورة:

إذا كثرت أطراف العلم الاجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. و المشهور بين الاصوليين سقوطه عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، و هناك من ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية.

و يجب ان نفترض عامل الكثرة فقط و ما قد ينجم عنه من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى، كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.

و على هذا الأساس يمكن أنّ نقرّب عدم وجوب الموافقة القطعية و جواز اقتحام بعض الاطراف بتقريبين:

التقريب الأول: انّ هذا الاقتحام مستند الى المؤمّن و هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت اطراف العلم الاجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست