و لا يجري
التقريب الثاني، لأنّ الأصل المؤمّن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه، و هذا
يعني انّ الأصل في المائع الآخر له معارض واحد و هو الاصل المؤمّن في الثوب،
فيسقطان بالتعارض.
و
لكن الصحيح انّ التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأنّ تلف المائع الأول لا
يمنع عن استحقاقه لجريان اصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا، و هو طهارة
الثوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه و يتولّى المعارضة مع الأصل في
المائع الآخر في المرتبة السابقة و يجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض.
7-
الشبهة غير المحصورة:
إذا
كثرت أطراف العلم الاجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. و المشهور بين
الاصوليين سقوطه عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، و هناك من ذهب الى عدم حرمة
المخالفة القطعية.
و
يجب ان نفترض عامل الكثرة فقط و ما قد ينجم عنه من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي
عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى،
كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.
و
على هذا الأساس يمكن أنّ نقرّب عدم وجوب الموافقة القطعية و جواز اقتحام بعض
الاطراف بتقريبين:
التقريب
الأول: انّ هذا الاقتحام مستند الى المؤمّن و هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم
بالاجمال على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت اطراف العلم الاجمالي تضاءلت القيمة
الاحتمالية للانطباق في كل