responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 38

الى عدم إمكان سلب المنجزية و ردع المولى عن العمل بالقطع، برهنوا على استحالة ذلك بأنّ المكلّف اذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخّص المولى فيه، لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، و الترخيص في القبيح محال و مناف لحكم العقل.

أمّا تصورهم بالنسبة الى المنجزية، فجوابه انّ هذه المنجزية انما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من أي أحد، و هذا يفترض مولى في الرتبة السابقة، و المولوية معناها حقّ الطاعة و تنجّزها على المكلّف، فلا بدّ من تحديد دائرة حقّ الطاعة المقوّم لمولوية المولى في الرتبة السابقة، و هل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعمّ غيرها؟ و أمّا تصوّرهم بالنسبة الى عدم إمكان الردع، فجوابه انّ مناقضة الترخيص لحكم العقل و كونه ترخيصا في القبيح، فرع ان يكون حقّ الطاعة غير متوقّف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، و هو متوقّف حتما، لوضوح انّ من يرخّص بصورة جادّة في مخالفة تكليف لا يمكن ان يطالب بحقّ الطاعة فيه. فجوهر البحث يجب ان ينصبّ على انّه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادّا و منسجما مع التكاليف الواقعية، أو لا؟ و قد عرفت انه غير ممكن.

و كما انّ منجّزية القطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذّريته، لأنّ سلب المعذّرية عن القطع بالاباحة، إمّا أن يكون بجعل تكليف حقيقي، أو بجعل تكليف طريقي، و الأوّل مستحيل، للتنافي بينه و بين الاباحة المقطوعة. و الثاني مستحيل، لأنّ التكليف الطريقي ليس إلّا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي، كما تقدّم، و المكلّف القاطع بالاباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكى يتنجّز، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست